للارتياب في حصول إطاعة أوامرها ، بإيجاد متعلّقاتها في ضمن محتملاتها بقصد الامتثال ، من غير أن يتوقّف ذلك على معرفتها بالتفصيل ، بعد أن لم يتعلّق غرض الأمر بذلك ، كما هو المفروض.
قوله قدسسره : وامّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ... الخ (١).
أقول : قد عرفت فيما تقدّم أنّ الإطاعة التي يستقلّ بوجوبها العقل ، ليست إلّا عبارة عن باعثيّته للأمر على الفعل المأمور به ، بأن يؤتى به بداعي الأمر ، فعلى هذا لا مجال للارتياب في حصول الإطاعة وسقوط الأمر في هذا القسم أيضا ، إن لم يتعلّق غرض الأمر إلّا بصرف حصول المتعلّق بعنوان الإطاعة من حيث هي ، من غير اعتبار قيد زائد فيها ، بأن كان مقصوده الإطاعة بكيفية خاصّة ، بأن كان مثلا عارفا بوجهه ، جازما حال الفعل بكونه بعينه هو المأمور به ، أو نحو ذلك ، وإلّا فلا يتحقّق اطاعته ، إلّا إذا أتى به على نحو تعلّق به غرض الآمر ، فلا يكفي حينئذ مجرّد إيجاد المأمور به بداعي الأمر في تحقّق الإطاعة ، كما هو واضح ، فالجزم بحصول الإطاعة الموجبة لسقوط التكليف في هذا القسم من الواجب الذي نسمّيه بالواجب التعبّدي ، موقوف على إحراز أنّ الشارع لم يعتبر كيفية خاصة في الإطاعة ، التي اعتبرها شرطا في صحّة المأمور به ، عدا ما كان يصدق عليه اسم الإطاعة ، على تقدير كونه توصّليا ، أي صرف عنوان الإطاعة من حيث هي ، ولذا لم يدّع المصنّف قدسسره البداهة في هذا القسم ، كما ادّعى في القسم الأوّل ، بل عبّر بقوله «فالظاهر أيضا تحقّق الإطاعة ... الخ».
وكيف كان ، فالأظهر حصول إطاعة الأوامر التعبّدية أيضا ، بصرف حصول
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٤ سطر ٢٥ ، ١ / ٧١.