ففيه منع ظاهر ، إذ كثيرا ما يشتبه على العبد أغراض مواليهم ، مع أنّهم غير ملتزمين بالاحتياط فيما يحتملون تعلّق غرض المولى بحصوله ، بل لا يلتفتون إلى ذلك ، لما هو المغروس في أذهانهم من كفاية إيجاد المأمور به بداعي الأمر ، في سقوط التكليف وحصول الامتثال.
إن قلت : تعلّق غرض الشارع في العبادات بما عدا وجود المأمور به ، من حيث هو معلوم ، وحصول غرضه بمجرّد إتيان المأمور به ، بداعي الأمر مجرّدا عن التفاصيل المحتمل اعتبارها غير معلوم ، فيجب الاحتياط.
قلت : تعلّق غرضه فيها بإيجادها بعنوان الإطاعة التي قد عرفت أنّها عبارة عن إيجاد المأمور بداعي الأمر معلوم ، وقد حصل بالفرض ، وتعلّق غرضه بشيء آخر غير معلوم ، والأصل ينفيه.
وربّما يستدلّ لعدم جواز الاحتياط بالتكرار ، بتعذّر قصد التقرّب في كلّ من المحتملين ، والقدر المشترك بينهما ليس أمرا ثالثا حتّى ينوي به التقرّب.
وفيه : مع أنّ مقتضاه عدم مشروعية الاحتياط ، حتّى مع تعذّر المعرفة التفصيلية ، مع أنّه واضح الفساد ، أنّه لا شبهة في تحقّق ذات المأمور به في ضمن محتملاته ، وانبعاثه عن داعي الامتثال ، فكيف لا يكون مقصودا به التقرّب ، ويأتي مزيد توضيح لكيفية قصد التقرّب في عبارة المصنّف قدسسره في طيّ مقدّمات دليل الانسداد ، ويتلوه في الضعف الاستشهاد له بمخالفته لسيرة المتشرعة والاجماع ، ضرورة عدم كاشفية السيرة في التروك بعد تسليمها عن عدم الجواز.
وامّا الإجماع ، فعلى تقدير تحقّقه ، فمنشؤه على الظاهر التزامهم باعتبار قصد الوجه في تحقّق الإطاعة ، وقد بيّنا خلافه ، وربّما يستشهد له الظاهر بأنّ من أتى بصلوات كثيرة ، كأن صلّى عشرين صلاة عند اشتباه القبلة في الجهات الأربع ، وثوبه الطاهر في خمسة أثواب ، مع تمكّنه من المعرفة التفصيلية ، يعدّ في العرف لاعبا لاهيا