بأمر المولى ، والفرق بين الصلاتين والصلوات الكثيرة ممّا لا يرجع إلى محصّل.
وفيه ما لا يخفى ، فانّه إنّما يعدّ لاعبا لاهيا إذا كان غرضه الاستهزاء بالأمر ، وامّا إذا لم يقصد به إلّا الامتثال ، وكان الباعث على التكرار غرض عقلائي ككونه أسهل من تحصيل المعرفة التفصيلية ، فلا يعدّ إلّا عبدا مطيعا شديد الاعتناء بأمر مولاه ، بل ربّما يعدّ بترك التكرار والسّعي في تحصيل الجزم في مثل الفرض لاعبا لاهيا ، ألا ترى أنّه لو كلّفه المولى بأن يسلّم على شخص وغاب المولى ، ثمّ تردّد ذلك الشخص بين شخصين حاضرين عند العبد ، فتكلّف العبد في الحضور عند المولى لتحصيل الجزم بالنية يعدّ لاعبا ، وكذا لو أمره بإعطاء درهم عليه ، فتردّد بين شخصين ، فصرف العبد درهمين في طريق تحصيل الجزم يعدّ سفهيا كما هو واضح ، وإن أردت مزيد توضيح لما يتعلّق بكيفيّة الإطاعة ، فعليك بمراجعة ما حقّقناه في نيّة الوضوء في كتابنا المسمّى ب «مصباح الفقيه» ، فانّ ما أردناه في المقام شطر ممّا سطرناه في ذلك المبحث ، فتبصّر.
قوله قدسسره : فيكفي في عدم جواز الاحتياط بالتكرار ، احتمال عدم جوازه (١).
أقول : يعني يمتنع حصول الاحتياط بذلك ، حيث أنّ مقتضى الاحتياط ، الأخذ بما يحصل معه القطع بالفراغ كما لا يخفى.
قوله قدسسره : مع إمكان أن يقال ... الخ (٢).
أقول : هذا أحد الوجوه التي يستدلّ بها للقول بوجوب الاحتياط ، في مسألة
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٥ سطر ٢٢ ، ١ / ٧٣.
(٢) فرائد الأصول : ص ١٦ سطر ١٣ ، ١ / ٧٥.