الشّك في الشرطية والجزئية ، بل أقواها ، ويظهر ضعفه ممّا حقّقه المصنّف في ذلك المبحث ، كما أنّه ظهر ذلك بما حقّقناه آنفا من أنّ المرجع فيما زاد على القدر المتيقّن البراءة.
قوله قدسسره : بل لا يجوز (١).
أقول : أي بالنظر إلى الوجه الذي أشار إليه بقوله «مع إنكار ...» إلخ.
قوله قدسسره : في جميع موارد إرادة التكرار (١).
أقول : يعني في جميع الموارد التي تعلّق غرض المكلّف بتحصيل الواقع ، على ما هو عليه ، لإدراك مصلحته الواقعية ، وإن لم يجب عليه ذلك بمقتضى تكليفه الظاهري ، بعد أن اخرج عن عهدته بسلوك طريق معتبر.
قوله قدسسره : بتحصيل الواقع أولا ... الخ (١).
أقول : ظاهره لزوم تقديم المظنون في مقام العمل ، وسرّه أنّه لو أتى بالموهوم أوّلا من باب الاحتياط ، فقد أتى به حال تمكّنه من الخروج عن عهدة الواجب ، لو أتى بما يجزم بكونه هو ذلك الواجب ، بحسب ما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر ، وهو خلاف الاحتياط ، وهذا بخلاف ما لو أخّره عن المظنون الذي يجب عليه في الظاهر بظنّه المعتبر ، حيث أنّه لم يحتط حينئذ بفعل الموهوم ، إلّا بعد أن تعذّر عليه الامتثال الجزمي.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٦ سطر ١٦ ، ١ / ٧٥.
(١) فرائد الأصول : ص ١٦ سطر ١٦ ، ١ / ٧٥.
(١) فرائد الأصول : ص ١٦ سطر ١٦ ، ١ / ٧٥.