نصف النهار عند القائلة (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ) : أي حرج وهو الإثم (بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (٥٨) : وهنّ الساعات التي يخلو فيهنّ الرجل بأهله لحاجته منها.
فأمّا قوله : (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فهم المملوكون : الرجال والنساء الذين يخدمون الرجل في بيته ، ومن كان من الأطفال المملوكين الذين لم يبلغوا الحلم.
قال : (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) يعني الأطفال الذين يحسنون الوصف إذا رأوا شيئا ، وكذلك من كان مثلهم من المملوكين ، إلّا الصغار الذين لا يحسنون الوصف إذا رأوا شيئا من الأحرار والمملوكين ، فلا ينبغي لهؤلاء الكبار والذين يحسنون الوصف أن يدخلوا في هذه الثلاث ساعات إلّا بإذن ، إلّا أن لا يكون للرجل إلى أهله حاجة (١). ولا ينبغي له إذا كانت له إلى أهله حاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت من هؤلاء أحد. فلذلك لا يدخلون في هذه الثلاث ساعات إلّا بإذن.
قال : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ) أي : حرج (بَعْدَهُنَّ) أي : بعد هذه الثلاث ساعات ، أن يدخلوا بغير إذن. (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) أي : يدخلون بغير إذن ، (بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
ذكروا عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : دخلت على ابن عبّاس فأراني وصيفة له خماسية فقال : ما تدخل عليّ هذه في هذه الثلاث ساعات إلّا بإذن. ذكروا عن الحسن عن رجل قال له : إنّا قوم تجّار ، نسافر هذه الأسفار ، وتكون مع أحدنا الجواري ، ويكون معه خباء ، وهنّ معه في الخباء ، فهل يطأ واحدة منهنّ وهنّ معه في الخباء (٢) فغضب ، وقال : لا.
قوله : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : يعني من احتلم. (كَذلِكَ) : أي هكذا (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ)
__________________
(١) وردت هذه العبارة فاسدة وناقصة في ب وع ، فأثبتّ التصحيح من سع وز.
(٢) كذا في ع وب ، وفي سع ورقة ٥٥ ظ : «إنّا قوم تجّار نسافر ونشتري الجواري فننزل في الخباء فيكنّ جميعا أفيغشى الرجل منّا جارية من جواريه في الخباء وهنّ فيه؟ ...».