الطعام إلّا به ، ومثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها ؛ فبأيّ قول أصحابي أخذتم اهتديتم (١).
ذكر الحسن عن أبي مسلم الخولانيّ قال : مثل العلماء في الأرض مثل النجوم يهتدي بها الناس ما بدت ، فإذا خفيت تحيّروا.
قال : (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً) (٤٧) : يعني الجنّة.
قوله : (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ) : قد فسّرناه في أوّل السورة (٢) (وَدَعْ أَذاهُمْ) : أي وأعرض عن أذاهم إيّاك واصبر عليه. (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) (٤٨).
قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) (٤٩). أي : إذا طلّق الرجل امرأته ، من قبل أن يدخل بها ، واحدة فقد بانت منه بتلك الواحدة ، وهي أملك لنفسها ، ويخطبها مع الخطّاب ، وليس عليها عدّة منه ولا من غيره. وتتزوّج إن شاءت من يومها الذي طلّقها فيه ، لأنّه لم يمسّها فتعتدّ من مائه مخافة أن تكون حبلى ؛ ولها نصف الصداق. فإن أغلق عليها بابا ، وأرخى عليها سترا ، فقد وجب عليه الصداق كاملا ، ووجبت عليها العدّة.
وإن طلّقها ثلاثا من قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة تطليقة واحدة ، لأنّه ليس في يده من طلاق التي لم يدخل بها إلّا واحدة ، وهي واحدة ، فإن زاد عليها لم تعتدّ بزيادته التي زاد ، وهو قول أبي عبيدة ، وهو قول جابر وابن عبّاس.
وكان إبراهيم يقول : إن طلّقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره ، إلّا أن يفرّق الطلاق فيقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فإنّها تبين بالأولى ، وليس ما طلّق
__________________
(١) هما حديثان أوردهما ابن سلّام في نسق واحد. وقد روى الأوّل بهذا السند : «حدّثنا مندل بن عليّ وغيره عن جويبر عن الضحّاك قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم ...» وقد روى الحديث الأوّل عن أنس بن مالك ، ذكره الهيثميّ في مجمع الزوائد ، ولكنّه أعلّه بأحد رواته : إسماعيل بن مسلم المكّيّ ، وهو ضعيف. والحديث الثاني كذلك ضعيف ، وإن حسّنه بعضهم. انظر الألباني ، سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم ٥٢).
(٢) انظر ما سلف قريبا ، تفسير الآية الأولى من هذه السورة.