بعدها بشيء ، وهو خاطب. فإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين.
والقول الأوّل قول أصحابنا : قول ابن عبّاس وجابر بن زيد ، وأبي عبيدة ، فبه أخذوا ، وعليه اعتمدوا.
وأمّا قوله : (فَمَتِّعُوهُنَّ) فهو منسوخ إذا كان قد سمّى لها صداقا ، إلّا أن يكون لم يسمّ لها صداقا ، فتكون لها المتعة ولا صداق لها. فإن كان سمّى لها صداقا ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف الصداق ، ولا متعة لها. نسختها الآية التي في سورة البقرة : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ ، إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ..). إلى آخر الآية [البقرة : ٢٣٦ ـ ٢٣٧]. ولا متعة لها. وكان الحسن يقول : لها المتعة ، وليست بمنسوخة.
قوله : (وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) أي : إلى أهليهنّ ، أي : لا يكون الرجل والمرأة في بيت وليس بينهما حرمة.
وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارثا ، ولها الصداق كاملا. وإنّما يكون لها نصف الصداق إذا طلّقها ولم يدخل بها.
قوله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) : أي صداقهنّ (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ) : أي وأحللنا لك بنات عمّك (وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ ..). إلى قوله : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) أي : من بعد هؤلاء اللاتي ذكر من أزواجه ومن بنات عمّه وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ، فيما ذكر أبيّ بن كعب.
وذكر [عليّ بن زيد] عن الحسن قال : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) يعني من بعد أزواجه التسع [(وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) قال : قصره الله على أزواجه اللاتي مات عنهنّ ، فأخبرت به عليّ بن الحسن فقال : لو شاء لتزوّج عليهنّ] (١). وقال عليّ بن زيد : قد أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم
__________________
(١) جاءت هذه الفقرة مضطربة ناقصة في ب وع فأثبتّها كما جاءت في سح ورقة ١٣٠ وجعلت الزيادة بين ـ