البشر ، قال نساء النبيّ : لئن تزوّج علينا رسول الله صلىاللهعليهوسلم الغرائب ما له فينا حاجة ، فحبس الله نبيّه على أزواجه اللائي عنده ، وأحلّ له من بنات العمّ والعمّة والخال والخالة ما شاء. قال بعضهم : وهذا موافق لتفسير أبيّ بن كعب.
قوله تعالى : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ) : يعني الأربع. يقول : يتزوّج أربعا إن شاء. (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) : أي ويطأ بملك يمينه كم شاء.
وقال بعضهم : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ) أي : لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدين عدلين وصداق معلوم.
قال : وقال بعضهم في قوله : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء : ٤] أي : فريضة. فإن تزوّج الرجل امرأة ولم يسمّ لها صداقا ، أو وهبها له الوليّ فرضيت ، أو كانت بكرا فزوّجها أبوها ، فإنّ ذلك جائز عليها ، ولها ما اتّفقوا عليه من الصداق ، فإن اختلفوا فلها صداق مثلها ، والنكاح ثابت.
قوله : (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) : رجع إلى قصّة النبيّ عليهالسلام. (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (٥٠).
قوله : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) : تفسير الحسن : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ) أي : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم كان يذكر المرأة للتزويج ثمّ يرجيها ، أي : يتركها فلا يتزوّجها. قال : (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) أي : يتزوّج من يشاء. وكان النبيّ صلىاللهعليهوسلم إذا ذكر امرأة ليتزوّجها لم يكن لأحد أن يعرّض بذكرها حتّى يتزوّجها رسول الله أو يتركها. قوله : (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ) يقول : ليس عليك لهنّ قسمة ، ومن ابتغيت من نسائك للحاجة ممّن عزلت ولم ترد منها الحاجة (فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) (١).
__________________
ـ كتاب الاستيعاب ، لابن عبد البرّ ، ج ٤ ص ١٧٨٥ ، وفي سير أعلام النبلاء ، ج ٢ ص ١٨٤.
(١) قال الفرّاء في المعاني ، ج ٢ ص ٣٤٦ في تفسير الآية : «هذا أيضا ممّا خصّ به النبيّ صلىاللهعليهوسلم : أن يجعل لمن أحبّ منهنّ يوما أو أكثر أو أقلّ ، ويعطّل من شاء منهنّ فلا يأتيه. وقد كان قبل ذلك لكلّ امرأة من نسائه يوم وليلة».