والتّغريب للحرّ غير المحصن امّا مطلقا أو فيمن املك ولم يدخل على الخلاف ، وهل يختصّ بالذّكر أو يعمهما ، قولان.
والإحصان بالحرّيّة والتكليف والإصابة لفرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين يغدو عليه ويروح ، والمملوك يجلّد خمسين مطلقا (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ) رحمة ، وفتح الهمزة «ابن كثير» (١) (فِي دِينِ اللهِ) في حكمه ، فتعطّلوا حدّه أو تسامحوا فيه (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فيه تحريض على ما قبله الدّال على جواب الشّرط ، إذ الإيمان يقتضي الجدّ في أمر الدّين (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما) ليحضر جلدها للتّشهير (طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
عن «الباقر» عليهالسلام : اقلّها واحد (٢) وقيل : اثنان وثلاثة وأربعة (٣).
[٣] ـ (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) أي : الّذي من شأنه الزّنا لا يرغب في نكاح الصّوالح غالبا ، والمسافحة لا يرغب فيها الصّلحاء غالبا ، وانّما يرغب الإنسان إلى شكله.
وقدّم «الزّاني» لأنّ الرّجل هو الأصل في الرّغبة والخطبة ، ولذلك لم يقل «والزّانية لا تنكح إلّا زانيا» للمقابلة (وَحُرِّمَ ذلِكَ) أي صرف الرّغبة في الزّواني (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي نزّهوا عنه لأنه تشبّه بالفسقة وتعرّض للتّهمة والطّعن في النّسب.
وعبّر بالتّحريم مبالغة في التّنزيه ، وقيل : النّفي بمعنى النّهي (٤) والحرمة على ظاهرها.
والحكم مخصوص بفقراء المهاجرين حين همّوا أن يتزوّجوا بغايا موسرات
__________________
(١) حجة القراآت : ٤٩٥.
(٢) تفسير مجمع البيان ٤ : ١٢٤.
(٣) تفسير مجمع البيان ٤ : ١٢٤ عن قتادة والزهري وعكرمة.
(٤) تفسير مجمع البيان ٤ : ١٢٥.