لينفقن عليهم ، فاستأذنوا الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت ، (١) أو عامّ نسخه : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) (٢) وقيل : هو باق ، ويعضده بعض الأخبار الغير السّليمة سندا ومتنا (٣).
والأقوى : الكراهة جمعا بين عمومات الكتاب والأخبار الصحيحة الدّالة على الجواز.
[٤] ـ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) يقذفون العفائف بالزّنا وكذا الرّجال اجماعا ، وتخصيصهنّ لخصوص الواقعة ، وكسر «الكسائي» : «الصّاد» (٤) (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) بأنّهم رأوهنّ يزنين (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) ويستوي في ذلك الحرّ والملوك عند أكثر أصحابنا (٥) ومنهم من وافق العامّة في تنصيف الحدّ على المملوك وهو ضعيف (٦) (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً) في شيء قبل الجلد وبعده.
وقال «أبو حنيفة» : لا تردّ قبله نظرا الى ترتيب العطف وفيه منع افادة «الواو» له (أَبَداً) ما لم يتب ، وقال «أبو حنيفة» : الى موته (٧) (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) بفعل الكبيرة.
[٥] ـ (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) عن القذف بأن يكذّبوا أنفسهم ، والاستثناء من الجملتين. وقيل : من الأخيرة ومحلّه النّصب بالاستثناء ، ويجوز الجرّ على البدل
__________________
(١) تفسير الكشّاف ٣ : ٢١١.
(٢) هي الآية : ٣٢ من هذه السورة.
(٣) يراجع وسائل الشيعة ١٤ : ٣٢ الباب (١٢).
(٤) النشر في القراآت العشر ٢ : ٢٤٩.
(٥) ينظر كتاب الخلاف ٣ : ١٥٧ باب الحدود.
(٦) كتاب المبسوط ٨ : ١٦ باب الحدود.
(٧) كتاب الخلاف ٣ : ٢٣٩ باب الشهادات المسألة (١١).