بالاستئذان العام ، وهذا استئذان خاصّ ، وهل يشمل الإماء؟ قيل : نعم وهو الظّاهر ، (١) وقيل : لا ، وهو مروى عن «الصّادقين» عليهماالسلام (٢).
والخطاب للرّجال والنّساء بتغليب الرّجال لما روى انّ غلام اسماء بنت أبي مرثد دخل عليها في وقت كرهته فنزلت (٣) ولأولويّتهنّ بحفظ العورة (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) من الأحرار يعمّ الّذكور والإناث ، ويحتمل اشتراط التمييز كما يفهم من (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) (٤) ، والأمر بالنّسبة الى البلّغ للوجوب والى الصّبيان للتّمرين ، فيكون لمطلق الرّجحان. وقيل : للوجوب مطلقا (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) في اليوم واللّيلة (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ) لأنّه وقت القيام من المضاجع وتبديل لبس اللّيل بلبس النّهار (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ) للقيلولة (مِنَ الظَّهِيرَةِ) بيان ل «حين» (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ) لأنّه وقت تبديل لبس اليقظة بلبس النّوم (ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ) خبر محذوف بتقدير مضاف ، أي : هذه اوقات ثلاث عورات أو بدونه تسمية لهذه الأحوال عورات لاختلال السّتر فيها.
والعورة : الخلل ، ونصبها «أبو بكر» و «حمزة» و «الكسائي» بدلا من «ثلاث مرّات» (٥) (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ) أي المماليك والصّبيان (جُناحٌ) في أن لا يستأذنوا (بَعْدَهُنَ) بعد هذه الأوقات (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) أي هم طوّافون ، استئناف يعلّل ترك الاستيذان بالحاجة الى المخالطة ، فلو وجب الاستئذان كلّ وقت لزم الحرج (بَعْضُكُمْ) طائف أو يطوف بعضكم (عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ) التّبيين (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) الأحكام (وَاللهُ عَلِيمٌ) بما يصلحكم (حَكِيمٌ) فيما دبّر لكم.
__________________
(١) قاله ابن عباس ـ كما في تفسير مجمع البيان ٤ : ١٥٤.
(٢) تفسير مجمع البيان ٤ : ١٥٤.
(٣) تفسير البيضاوي ٣ : ٢٣٩.
(٤) في هذه السورة الآية : ٣١.
(٥) حجة القراآت : ٥٠٥.