١٩٧ |
غسل جميع البدن من الجنابة |
قال الإمام عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال :
« من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسله ، فعل به كذا وكذا من النّار ، قال عليّ : فمن ثمّ عاديت شعري » ، وكان يجز شعره (١).
يجب استيعاب غسل جميع البدن في غسل الجنابة ، فمن ترك شعرة من بدنه لم يغسلها فان غسله باطل ، وبهذا أفتى فقهاء الامامية.
١٩٨ |
البول تحت الشجرة |
قال عليهالسلام :
« نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطّريق » (٢).
لقد كره النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم البول تحت الشجرة المثمرة لأنّه يؤدي إلى تلوّث الثمرة ، وهذا الحكم من الوصايا الصحّية التي شرّعها الإسلام ، ولو كانت الشجرة في غير فصل ثمرها. فقد ذهب بعض علماء الاصول إلى كراهة التبوّل ؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ فعلا ومن انقضى عنه المبدأ.
وذهب جماعة آخرون إلى عدم الكراهة ؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبّس بالمبدإ فعلا دون غيره.
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٦٣ ، رقم الحديث ٧٩٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٤. وسائل الشيعة ١ : ٢٣٠.