شموخ وأنفة بل إذا احتجتم إلى نكاحهن.
(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) : أي بإذن المالكين لهنّ لأن منافعهنّ لهم ، لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له. (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) : أي أدّوا إليهنّ مهورهنّ بما هو المعروف في الشرع. وقد استدل بهذا من قال إن الأمة أحقّ بمهرها من سيدها ، وإليه ذهب مالك ، وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد وإنما أضافها إليهنّ لأنّ التأدية إليهن تأدية إلى سيدهنّ لكونهن (١) ماله.
(مُحْصَناتٍ) أي عفائف ، وقرأ الكسائي محصنات بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) ، وقرأ الباقون بالفتح في جميع القرآن.
(غَيْرَ مُسافِحاتٍ) أي غير معلنات بالزنا.
(وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) الأخلاء ، والخدن والخدين المخادن : أي المصاحب ، وقيل : ذات الخدن : وهي التي تزني سرا ، فهو مقابل للمسافحة وهي التي تجاهر بالزنا ، وقيل : المسافحة المبذولة ، وذات الخدن ، التي تزني بواحد.
وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان ، ثم رفع الإسلام جميع ذلك فقال الله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ).
(فَإِذا أُحْصِنَ) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة ، وقرأ الباقون بضمها. والمراد بالإحصان هنا الإسلام ؛ روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر (٢) بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسّدي (٣) ، وروي عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع وهو الذي نص عليه الشافعي وبه قال الجمهور.
وقال ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم (٤) : إنه التزويج ، وروي عن الشافعي.
__________________
(١) جاء في المطبوع [في كونهن] والتصحيح من فتح القدير [١ / ٤٥١].
(٢) جاء في المطبوع [رز] والتصحيح من فتح القدير [١ / ٤٥١].
(٣) جاء في المطبوع [المهدي] والتصحيح من فتح القدير [١ / ٤٥١].
(٤) انظر تفسير الطبري [٤ / ١٨ ـ ١٩].