خالد في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : «إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بظفر» (١). بأن المراد بالجلد هنا التأديب وهو تعسف! وأيضا قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ...» (٢) الحديث.
ولمسلم من حديث علي قال : «يا أيها الناس أقيموا على أرقّائكم الحدّ. من أحصن ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ...» (٣) الحديث.
وأما ما أخرجه سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب» (٤). فقد قال ابن خزيمة والبيهقي : إن رفعه خطأ ، والصواب وقفه.
(فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) الفاحشة هنا الزنا.
(فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) : أي الحرائر الأبكار ، لأن الثيب عليها الرجم وهو لا يتبعض.
وقيل : المراد بالمحصنات هنا : المزوّجات لأن عليهنّ الجلد والرجم ، والرجم لا يتبعض ، فصار عليهنّ نصف ما عليهنّ من الجلد.
(مِنَ الْعَذابِ) : وهو هنا الجلد ، وإنما نقص حدّ الإماء عن حد الحرائر لأنهنّ أضعف ، وقيل : لأنهنّ لا يصلن إلى مرادهنّ كما تصل الحرائر ، وقيل : لأن
__________________
(١) [متفق عليه] أخرجه البخاري في الصحيح [١٢ / ١٦٢] ح [٦٨٣٧] ومسلم في الصحيح ح [١٧٠٢] [٣٢].
(٢) [متفق عليه] أخرجه البخاري في الصحيح [١٢ / ١٦٥] ح [٦٨٣٩] ومسلم في الصحيح ح [١٧٠٣] [٣٠].
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ح [١٧٠٥] [٣٤].
(٤) [رفعه خطأ والصحيح أنه موقوف] أخرجه سعيد بن منصور في السنن ح [٦١٦] وابن خزيمة كما في الدر المنثور [٢ / ٤٩١] والطبراني كما في المجمع [٦ / ٢٧٠] ونقل ابن كثير في التفسير [١ / ٤٥٢] وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [٥ / ٤٩٣] ح [٢٨٢٩٧] وعبد الرزاق في المصنف [٧ / ٣٩٧] ح [١٣٦١٩] والبيهقي في السنن [٨ / ٢٤٣].