التمسك بقول أحد ، ولو كان صحابيا ، في مقابلة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم من سوء الاختيار وعدم الإنصاف.
وقوله (مُحَرَّماً) : صفة لموصوف محذوف ، أي طعاما محرما.
(عَلى) أي (طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) : من المطاعم ، وفي (يَطْعَمُهُ) زيادة تأكيد وتقرير لما قبله.
(إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) : أي ذلك الشيء ، أو ذلك الطعام ، أو العين ، أو الجثة ، أو النفس ، قرىء بالتحتية والفوقية ؛ وقرىء : ميتة ، بالرفع على أن يكون تامة.
(أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) وهو الجاري ، وغير المسفوح معفو عنه ، كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح ، ومنه الكبد والطحال ، وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم.
وقد حكى القرطبي الإجماع على هذا (١).
(أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) : ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحم ، والضمير في : (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) ، راجع إلى اللحم أو إلى الخنزير.
والرجس : النجس ، وقد تقدم تحقيقه.
(أَوْ فِسْقاً) عطف على (لَحْمَ خِنزِيرٍ).
و (أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) : صفة فسق ، أي ذبح على الأصنام وغيرها ، وسمي فسقا لتوغله في باب الفسق ، ويجوز أن يكون فسقا مفعولا له لأهلّ ، أي أهلّ به لغير الله فسق على عطف أهلّ على يكون ، وهو تكلف لا حاجة إليه.
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) : قد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة فلا نعيده (٢).
(فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ) : أي كثير المغفرة.
(رَحِيمٌ (١٤٥)) : أي كثير الرحمة ، فلا يؤاخذ المضطر لما دعت إليه ضرورته.
__________________
(١) انظر تفسيره (٧ / ١٢٤) ، ومراتب الإجماع لابن حزم (ص ١٧٢ ، ١٧٣).
(٢) وذلك عند تفسير الآية (١٧٣) من سورة البقرة.
وانظر في تفسير هذه الآية : المشكل لمكي بن أبي طالب (١ / ٢٩٧) ، والزجاج (٢ / ٣٣٠) ، والتبيان (١ / ٢٦٤) ، والفراء (١ / ٢٦٠) ، وزاد المسير (٣ / ١٣٨).