وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو بالتشديد من التمسك (١).
والعصم : جمع عصمة وهي ما يعتصم به. والمراد هنا عصمة عقد النكاح.
والمعنى أن من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين.
قال النخعي : هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر. وكان الكفار يزوجون المسلمين والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ ذلك لهذه الآية. وهذا خاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب ، وقيل : عامة في جميع الكوافر ، مخصصة بإخراج الكتابيات منها.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثنيّ أو كتابيّ لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة.
وقال بعض أهل العلم : يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج ، وهذا إنما هو إن كانت المرأة مدخولا بها ، وأما إذا كانت غير مدخول بها فلا خلاف بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام ، إذ لا عدة عليها.
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) : أي اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار.
قال المفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهد ، يقال للكفار : هاتوا مهرها ، ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت : ردوا مهرها على زوجها الكافر.
(ذلِكُمْ) : أي المذكور من إرجاع المهور من الجهتين.
(حُكْمُ اللهِ) ، ورسوله.
(يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)). قال القرطبي (٢) : وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة ، بإجماع المسلمين.
__________________
(١) قال الأزهري : «والمعنى : أن المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام فزالت عصمة النكاح بينها وبين زوجها المؤمن فلا يتبعها الزّوج بعد انبتاتها عنه (معاني القراءات ص ٤٨٧ ، ٤٨٨) بتحقيقنا ـ ط ـ دار الكتب العلمية.
(٢) انظره في «تفسيره» (١٨ / ٦٨).