وأصحابه : لا ينفق عليها إلا من نصيبها ، وهذا هو الحق للأدلة الواردة في ذلك من السنة.
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) : أولادكم بعد ذلك.
(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي أجور إرضاعهن. والمعنى أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلّقين لهن منهن ، فلهن أجورهن على ذلك.
(وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) : هو خطاب للأزواج والزوجات ، أي تشاوروا بينكم بمعروف غير منكر ، وليقبل بعضكم من بعض المعروف والجميل.
وأصل معناه : ليأمر بعضكم بعضا بما هو متعارف بين الناس غير منكر عندهم.
قال مقاتل : المعنى ليتراض الأب والأم على أجر مسمى. قيل : فالمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر ، والمعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من [الأجر] (١).
(وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) : أي في أجر الرضاع ، فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر.
(فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (٦)) : أي يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده ، ولا يجب عليه أن يسلم بما تطلبه الزوجة ، ولا يجوز له أن يكرهها على الإرضاع بما يريد من الأجر.
قال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى ، فإن لم تقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر.
(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) : فيه الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم.
(وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) : أي كان رزقه بمقدار القوت أو مضيقا ليس بموسع.
(فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) : أي مما أعطاه من الرزق ليس عليه غير ذلك.
(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) : أي ما أعطاها من الرزق ، فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه ، بل عليه ما يقدر عليه وتبلغ إليه طاقته مما أعطاه الله من الرزق.
(سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (٧)) : أي بعد ضيق وشدة سعة وغنى (٢).
__________________
(١) وقع في «المطبوعة» (الأب) وهو خطأ صوبناه من فتح القدير (٥ / ٢٤٥).
(٢) انظر : تفسير القرطبي (١٨ / ١٦٩).