العموم في حقه صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي حق أمته ، وليس في قوله : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ) ما يدل على بقاء شيء من الوجوب ، لأنه إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت في صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من النوافل المؤكدة ، وإن كان المراد به الصلاة من الليل فقد وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من التطوع.
وأيضا الأحاديث الصحيحة المصرحة بقول السائل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «هل عليّ غيرها؟ يعني الصلوات الخمس فقال : لا! إلا أن تطوع» (١) ، تدل على عدم وجوب غيرها ، فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته عن الأمة ، كما ارتفع وجوب ذلك على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) [الإسراء : ٧٩].
__________________
فتقوم النصف والثلث ، ومن قرأ (ونصفه وثلثه) فالمعنى : وتقوم أدنى من نصفه وثلثه ، والوجهان بيّنان. (معاني القراءات ٥١١ ، ٥١٢) بتحقيقنا ـ ط ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
(١) حديث صحيح : رواه البخاري (١ / ١٠٦) ، ومسلم (١ / ١٦٦ ، ١٦٧) عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا.