الآية ، وبقوله عليهالسلام] (١) من حديث ابن عمر : «لا يجلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذنه ...» (٢) الحديث.
قلت : والحق أن لا نسخ في شيء ممّا ذكر ، وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى.
وقوله سبحانه : (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً) : قال النّخعيّ : أراد المساجد (٣) ، والمعنى : سلّموا على من فيها ، فإن لم يكن فيها أحد فالسلام أن يقول : السلام على رسول الله صلىاللهعليهوسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وقال ابن عباس (٤) وغيره : المراد البيوت المسكونة ، أي : سلّموا على من فيها ، [قالوا : ويدخل في ذلك غير المسكونة] (٥) ، ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
قلت : وفي «سلاح المؤمن» ، وعن ابن عباس في قوله عزوجل : (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً
__________________
ـ قول النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ...» ، حديث (٧٠٧٨) ، (١٣ / ٤٣٣ ـ ٤٣٤) كتاب «التوحيد» : باب قول الله تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) ، حديث (٧٤٤٧) ، ومسلم (٣ / ١٣٠٥ ـ ١٣٠٧) كتاب «القسامة» : باب تغليظ تحريم الدماء ، حديث (٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ / ١٦٧٩) ، وأبو داود (١ / ٥٩٩) كتاب «المناسك» : باب الأشهر الحرم ، حديث (١٩٤٨) ، وابن ماجه مختصرا (١ / ٨٥) المقدمة : باب من بلغ علما ، حديث (٢٣٣) ، وأحمد (٥ / ٣٧ ، ٤٥ ، ٤٩) ، وابن الجارود في «المنتقى» برقم (٨٣٣) ، والبيهقي (٥ / ١٤٠) كتاب «الحج» : باب الخطبة يوم النحر ، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعا.
تنبيه : سقط من إسناد ابن الجارود «أبو بكرة» ولعله سهو من طابع أو ناسخ ، فوقع محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : خطبنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة.
(١) سقط في ج.
(٢) أخرجه البخاري (٥ / ٨٨) كتاب «اللقطة» : باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ، حديث (٢٤٣٥) ، ومسلم (٣ / ١٣٥٢) كتاب «اللقطة» : باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ، حديث (١٣ / ١٧٢٦) ، وأبو داود (٢ / ٤٦) كتاب «الجهاد» : باب فيمن قال : لا يحلب ، حديث (٢٦٢٣) كلهم من طريق مالك ، وهو في «الموطأ» (٢ / ٩٧١) كتاب «الاستئذان» : باب ما جاء في أمر الغنم ، حديث (١٧) عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه أحمد (٢ / ٦) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر ، وأخرجه أيضا (٢ / ٥٧) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ : نهى أن تحتلب المواشي بغير إذن أهلها. وأخرجه الحميدي في «مسنده» (٢ / ٣٠٠) رقم (٦٨٣) من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.
(٣) أخرجه الطبريّ (٩ / ٣٥٧) رقم (٢٦٢٤٧) ، وذكره ابن عطية (٤ / ١٩٦)
(٤) ذكره السيوطي (٥ / ١٠٧) ، وعزاه لابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس.
(٥) سقط في ج.