فظهر أنّ الخلل في عدم عصمتهم جميعا راجع عليهم لا عليه تعالى.
وعن الثالث : أنّ نسبة غير المعصومين إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله والقرآن نسبة واحدة ، فلو جاز أن يكون النبيّ الموجود في زمان سابق أو القرآن مغنيا لمكلّف ـ مع جواز خطئه ـ عن الإمام ، لجاز في الجميع مثل ذلك ، وحينئذ لا يجب احتياجهم جميعا إلى إمام ، وقد سبق (١) فساد اللازم ، فظهر فساد الملزوم.
الثاني : لمّا ثبت وجوب نصب الإمام على الله تعالى بالطريق الشافي (٢) ، فنقول : إنّا نعلم ضرورة أنّ الحاكم إذا نصّب في رعيته من يعرف أنّه لا [يقوم] (٣) بمصالحهم ولا يراعي ما لأجله احتاجوا إلى منصوب قبله ، تستقبح العقول منه ذلك النصب وتنفر عنه.
ونصب غير المعصوم [من الله تعالى داخل في هذا الحكم ، فعلمنا أنّه لا ينصّب غير معصوم] (٤) ، وكلّ إمام ينصّبه الله تعالى فهو معصوم.
لا يقال : لم لا يجوز أن يكون خوف الإمام من العزل سببا موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ؟
سلّمنا ، لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب له إذا كان في المشرق والإمام في المغرب ، فإنّه غير معصوم ولا يخاف سطوته.
سلّمنا ، لكنّ الإمامة عبارة عن مجموع أمرين ، أحدهما ثبوتي وهو نفوذ حكمه على غيره ، والثاني سلبي وهو انتفاء نفوذ حكم الغير عليه. فلو افتقرت الإمامة إلى العصمة لكان ذلك أمّا للأوّل ، أو للثاني ، أو للمجموع.
__________________
(١) سبق في الوجه الثالث من البحث الخامس من المقدمة.
(٢) أثبته في النظر الرابع من البحث السادس من المقدمة.
(٣) في «أ» : (يقول) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من «ب».