والكلّ باطل بالنائب المذكور ، فإنّه لا ينفذ حكم أحد عليه [غير الإمام ، والإمام في تلك الحال لا ينفذ حكمه عليه] (١) أيضا ؛ لأنّه يستدعي علم الإمام بالغيب وقدرته على الاختراع ، [و] (٢) هو نافذ الحكم على غيره ، وقد تحقق فيه كلّ واحد من الوصفين ، مع أنّ العصمة غير معتبرة فيه ، فبطل اشتراط العصمة في الإمام.
لأنّا نجيب :
عن الأوّل : بأنّ من عرف العوائد علم بالضرورة عجز الأمّة عن عزل آحاد الولاة ، فكيف بالرئيس المطلق؟
وعن الثاني : (٣) أنّ النائب يخاف من العزل في مستقبل الوقت ، وذلك لطف له ، بخلاف الإمام.
سؤال : فليكن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفا له؟
جواب : الإمام يشارك غيره في الخوف ، فلمّا لم يكن ذلك مغنيا لهم عن الإمام فكذلك له.
ولأنّ [رغبة] (٤) الناس في الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة وترك المعصية من الآخرة.
وعن الثالث : [بمنع] (٥) الحصر.
وأيضا : فلم لا يجوز أن يكون الفرق أنّ الإمام حاكم على كلّ المسلمين فوجب عصمته ، بخلاف النائب؟
وأيضا : فلم لا تكون العصمة لأجل عدم حكم غيره عليه ، بخلاف النائب فإنّ الإمام يحكم عليه في تلك الحالة أو فيما بعد؟
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» زيادة : (والرئيس) بعد : (الثاني) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٤) في «أ» : (رعية) ، وفي «ب» : (رعبة) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) في «أ» : (يمتع) ، وما أثبتناه من «ب».