بيان الملازمة : أنّ تجويز الخطأ على المكلّف موجب لإيجاب كونه مرءوسا لإمام ، والإمام لا يكون مرءوسا لإمام ، وإلّا لكان إمامه هو الإمام من غير احتياج إليه.
الثاني عشر : أنّه يجب متابعته ؛ بدليل اللغة والإجماع والعقل.
أمّا اللغة ؛ فلأنّ الإمام عبارة عن شخص يؤتمّ به ، أي يقتدى به (١) ، كما أنّ اسم (الرداء) لما يرتدى به ، و [اللّحاف] (٢) لما يلتحف به.
وأمّا الإجماع ؛ فلأنّه لا خلاف أنّه يجب على كلّ واحد من الناس قبول حكم الإمام ، واتّباعه في جميع الأحكام ، وفي جميع سياساته.
وأمّا العقل ؛ فلأنّه يجب اتّباع الإمام قطعا ، وقبول حكمه ، إمّا أن يكون بمجرّد قوله ، أو لدليل دلّ على ذلك ، أو لا لقوله ولا لدليل دلّ عليه.
لا جائز أن يقال : إنّه لا لقوله ولا لدليل دلّ عليه بالضرورة.
ولا جائز أن يقال : لدليل دلّ عليه ؛ [لوجوب] (٣) اتّباعه على غير المجتهد ولا يتحقّق عليه دليل ولأنّه لا فائدة حينئذ في توسّط قوله.
فتعيّن [أن يكون] (٤) بمجرّد قوله.
فلو [جاز] (٥) عليه الخطأ ، فبتقدير إقدامه على الخطأ ؛ إمّا أن يقال بوجوب اتّباعه والأمر من الله تعالى بالاقتداء به ، أو لا يقال ذلك.
__________________
(١) لسان العرب ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ أمم. المصباح المنير ١ : ٢٣ ـ أمم.
(٢) في «أ» : (المخالف) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (بوجوب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» : (جلد) ، وما أثبتناه من «ب».