فإن كان الأوّل لزم كونه تعالى آمرا بالخطإ ، وهو محال.
وإن كان الثاني فقد خرج الإمام في تلك الحالة عن كونه إماما ، فيلزم منه خلو ذلك الزمان عن الإمام ، وهو محال.
الثالث عشر : [أنّا نعلم] (١) بالضرورة بعثة النبيّ صلىاللهعليهوآله وتكليف الناس في كلّ زمان باتّباع ما جاء به من الشرائع ، وذلك موقوف على نقلها إلى من بعده ، والناقل إمّا أن يكون معصوما ، أو غير معصوم.
والثاني باطل ، وإلّا لما حصل العلم بقوله فيما ينقله ، ولا الاعتماد على قوله ، فتنتفي فائدة التكليف. فتعيّن الأوّل.
والمعصوم إمّا الإمام ، أو الأمّة فيما أجمعوا [عليه] (٢) ، أو أهل التواتر فيما نقلوه ، لا غير. فالقول بمعصوم خارج عن هؤلاء الثلاثة قول لا قائل به.
ولا يجوز أن يكون مستند علم من بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله بشريعته [انعقاد] (٣) الإجماع من الأمّة [عليه] (٤) ، فإنّ عصمة الأمّة عن الخطأ إنّما تعرف [بالنصوص] (٥) الواردة على لسان [الرسول] (٦) من الكتاب والسنّة ، وكلّ نصّ يدلّ على كون الإجماع حجّة فلا بدّ من معرفة كونه منقولا عن الرسول عليهالسلام ، وأنّه لا ناسخ له ولا معارض ، وكان أيضا يتوقّف على صدق الناقل له ، وصدقه إمّا أن يكون معلوما بالإجماع ، [أو غيره.
__________________
(١) في «أ» : (إذا تعلم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (إليه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (انقياد) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (إليه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (والنصوص) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) من «ب».