فإن كان بالإجماع] (١) لزم الدور ، من حيث أنّا لا نعرف صدق الخبر الدالّ على صحة صدق أهل الإجماع إلّا بالإجماع (٢) ، وعصمة أهل الإجماع لا تعرف إلّا بعد معرفة صدق ذلك الخبر ؛ لأنّ الإجماع إنّما هو حجّة باشتماله على قول المعصوم (٣) ؛ لأنّه لولاه لكان [جواز] (٤) الكذب لازما لكلّ واحد ، ولازم الجزء لازم للكلّ.
وقد بيّنا في الأصول (٥) ضعف أدلّتهم على كون الإجماع حجّة ، ولأنّ المسائل الإجماعية قليلة في الغاية ، ولأنّه لا يمكن أن يحتجّ به على الغير.
وإن كان بغير الإجماع ؛ فإمّا بالتواتر ، [أو] (٦) بغيره.
لا جائز أن يكون بالتواتر ، فإنّ غاية التواتر معرفة كون ذلك الخبر منقولا عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وليس فيه ما يدلّ على أنّه ليس بمنسوخ ولا معارض ، فلا يفيد كون الإجماع حجّة.
فلم يبق إلّا الإمام ، وهو المطلوب.
وبهذا بطل كون التواتر مفيدا للأحكام ، ولأنّه لم يكن عند النبيّ صلىاللهعليهوآله أظهر من الإقامة ؛ لوقوعها في كلّ يوم خمس مرّات على رءوس الأشهاد ، ولم يثبت بالتواتر فصولها ؛ لوقوع الخلاف فيها.
الرابع عشر : أنّه لو لم يكن الإمام معصوما فبتقدير وقوعه في المعصية [إمّا] (٧) أن يجب الإنكار عليه ، أو لا يجب.
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «ب» : (بإجماع) بدل : (بالإجماع).
(٣) الذريعة الى أصول الشريعة ٢ : ٦٣٠. العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٢٨. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٩٠.
(٤) من «ب».
(٥) انظر : تهذيب الوصول إلى علم الأصول : ٢٠٣ ـ ٢٠٤. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٩٠.
(٦) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) من «ب».