الأوّل : قوله تعالى : (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ) (١).
و (الصَّالِحاتِ) عامّ ؛ لأنّه جمع معرّف باللام فيكون للعموم (٢) ، فيجب في الحكمة وضع طريق لمعرفة جميع الصالحات ، وليس إلّا المعصوم كما (٣) تقدّم (٤) ، فيجب في كلّ عصر ؛ لعمومها كلّ عصر.
الثاني : قوله تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (٥).
صفة ذمّ تقتضي التحذير من متابعته ، وغير المعصوم يمكن كونه كذلك ، فيكون ترك اتّباعه احترازا عن الضرر المظنون ، فيجب.
والأصل في ذلك أنّ المكلّف به يجب أن يخلو من أمارات المفاسد و [وجوهها] (٦) ؛ فلذلك لم يجب اتّباعه احترازا من الضرر (٧) المظنون.
الثالث : طاعة الرسول أن نأخذ بجميع ما أتانا به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه ؛ لقوله تعالى : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (٨). وطاعة الإمام
__________________
(١) آل عمران : ٥٧.
(٢) العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٧٥. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٢٢. اللمع في أصول الفقه : ٢٦.
(٣) في هامش «ب» : (لما) خ ل ، بدل : (كما).
(٤) تقدّم في الدليل الخامس والعشرين ، وفي الدليل الثلاثين من المائة الأولى.
(٥) آل عمران : ٧١.
(٦) في «أ» : (وجوبها) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) في «أ» زيادة : (و) بعد : (الضرر) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٨) الحشر : ٧.