مساوية له ؛ لقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (١).
جعل طاعتهما مشتركة واحدة ، فإنّ العطف يقتضي التساوي في العامل ، فيجب أن يكون الإمام معصوما ، وإلّا لزم اجتماع الأمر بالشيء والنهي عنه ، وهذا لا يجوز.
الرابع : قوله تعالى : (فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (٢).
وغير المعصوم يمكن أن يكون كذلك [بالضرورة ، ولا شيء من الإمام يمكن أن يكون كذلك] (٣) قطعا ، وإلّا لانتفت فائدته. وهما ينتجان : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة ، وهو المطلوب.
الخامس : قوله تعالى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (٤).
وهو يقتضي الأمر بكلّ معروف والنهي عن (٥) المنكر ، ولا يكون كذلك إلّا المعصوم ، فيجب.
السادس : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (٦).
وحقّ تقاته إنّما يحصل بعد العلم بالأحكام يقينا والتقريب والتبعيد ، ولا يحصل إلّا من الإمام المعصوم ؛ لما تقدّم (٧) ، فثبت.
__________________
(١) النساء : ٥٩.
(٢) آل عمران : ٩٤.
(٣) من «ب».
(٤) آل عمران : ١٠٤.
(٥) في «ب» زيادة : (كلّ) بعد : (عن).
(٦) آل عمران : ١٠٢.
(٧) تقدّم في الدليل الرابع والأربعين ، والدليل السادس والأربعين ، والدليل الخمسين ، والوجه