أبطلناه في كتبنا الأصولية (١).
فمحال أن يأمر بطاعة غير المعصوم ؛ لأنّه قد يأمر بالظلم للعباد ، و [الإمام] (٢) أمر الله تعالى بطاعته ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام.
الثاني عشر : قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) (٣).
يقتضي الأمر بكلّ معروف والنهي عن كلّ منكر ، فإمّا أن يكون إشارة إلى المجموع من حيث هو مجموع ، أو إلى كلّ واحد ، أو إلى بعضهم.
والأوّل محال ، فإنّ الأمّة يتعذّر اجتماعها في حال ، فضلا [عن] (٤) الأمر بكلّ معروف لكلّ أحد ، والنهي كذلك.
والثاني محال أيضا ؛ لأنّ الواقع خلافه.
فتعيّن الثالث وهو المعصوم ، فثبت المعصوم في كلّ عصر ؛ لعمومها [لكلّ عصر] (٥) ، وهو المطلوب.
الثالث عشر : قوله تعالى : (أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ) ـ إلى قوله ـ (وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ) (٦).
يقتضي الأمر بكلّ معروف والنهي عن كلّ منكر ، والمسارعة إلى كلّ الخيرات ،
__________________
ولا غيره إلّا بدليل. اللمع في أصول الفقه : ١٣.
وقال فخر الدين الرازي : إنّ تلك الماهية عندنا شيء غير الإرادة. واستدلّ على ذلك بوجوه. المحصول في علم أصول الفقه ٢ : ١٩ ـ ٢٣. وانظر المعتمد في أصول الفقه ١ : ٤٨ ـ ٤٩.
(١) انظر : تهذيب الوصول إلى علم الأصول : ٩٤.
(٢) في «أ» : (العباد) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) آل عمران : ١١٠.
(٤) في «أ» و «ب» : (على) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) من «ب».
(٦) آل عمران : ١١٣ ـ ١١٤.