الرابعة : الاحتراز عن الضرر المظنون واجب (١).
الخامسة : اعتماد قول غير المعصوم متوقّع منه تبدّل [الخبيث] (٢) بالطيّب ، فيمتنع قبول قوله.
إذا تقرّر هذا فنقول : [هذا] (٣) الأمر يستلزم نصب المعصوم ، فيجب بالنظر إلى هذا الأمر ؛ لما تقدّم (٤).
ولأنّه يصدق : غير المعصوم لا يجب قبول قوله في الجملة ، وكلّ إمام يجب قبول قوله دائما. ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام.
الثامن والستّون : الإمام هاد دائما في كلّ الوقائع والشبهات ، وكلّ من كان كذلك فهو معصوم. ينتج : أنّ الإمام معصوم.
أمّا الصغرى فظاهرة.
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ كلّ هاد للكلّ في كلّ الوقائع والحوادث ـ خصوصا في الأحكام الشرعية ـ فإنّه [يهديه] (٥) [الله] (٦) ، ولا شيء من غير المعصوم يهديه الله.
أمّا الصغرى فظاهرة.
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ غير المعصوم ظالم ؛ لما مرّ (٧) ، ولا شيء من الظالم يهديه الله.
__________________
(١) الذخيرة في علم الكلام : ٥٥٣. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ١٦٢. مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٤٧. كتاب المحصّل : ٥٧٤.
(٢) في «أ» : (للخبيث) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) تقدّم في الدليل السابع والعشرين من المائة الأولى. وفي الدليل الثاني ، وفي الوجه الأوّل من الدليل الرابع عشر من المائة الثانية.
(٥) في «أ» : (يهدم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) مرّ في الدليل الأربعين ، والدليل الثامن والستّين ، والدليل الثامن والسبعين من المائة الأولى. وفي الدليل التاسع عشر من المائة الثانية.