والمتظلّم يسير المال ؛ لأنّه يتركه من حيث يجب. والعادل في الوسط ؛ لأنّه يقتني المال من حيث يجب و (١) يتركه من حيث لا يجب.
والإمام عليهالسلام لدفع الأوّل وتعريف طريق الوسط ليتحفّظ من الثاني ، فلا بدّ وأن يكون معصوما ، وإلّا لم يثق بقوله وفعله فيهما.
الثالث والتسعون : الإمام إنّما هو للعلم بالشرع والعمل به ، فلا بدّ أن يكون معصوما ، وإلّا لم تتمّ هذه الفائدة ولم يحصل الوثوق بقوله ، و [يلزم] (٢) الاحتياج إلى إمام آخر ، فيلزم الدور أو التسلسل.
الرابع والتسعون : كلّ معصية فلا بدّ وأن يكون لها عقوبة في مقابلها ، وأقلّه التعزير والتأديب ، ولا بدّ وأن يكون لها معاقب غير فاعلها يخافه الفاعل قبل فعله ، [وربّما يترك ويستوفى منه مع فعله] (٣) ، وفي ذلك لطف للفاعل بامتناعه عن المعاصي وحصول الثواب باستيفاء العقاب ، ولغيره من المكلّفين.
ولا بدّ أن يكون ذلك [المعاقب بولاية شرعية واستحقاق وأخذ ، وإلّا وقع الهرج ، فلو جاز عليه ذلك لوجب أن يكون] (٤) معاقب آخر يخافه أقوى منه وأبسط يدا ، فيجب أن يكون للإمام إمام آخر ، وهو محال.
الخامس والتسعون : موقوف على مقدّمات :
المقدّمة الأولى : كلّ فعل له غاية ، فإمّا ذاته ، أو غيره.
والثاني إمّا أن يكفي في حصول الغاية ، أو يتوقّف على آخر غيره.
والثاني لا بدّ وأن يفعل الفاعل ذلك الفعل الموقوف عليه تحصيل الغاية من الفعل الآخر ، وإلّا لزم الجهل والعبث ؛ لأنّه إمّا أن يعلم بالتوقّف ، أو لا.
__________________
(١) في «أ» زيادة : (العادل في) بعد : (و) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) من «ب».