والثاني هو [الجهل] (١).
والأوّل يستلزم العبث [بالفعل ؛ لأنّه إذا كان لغاية ولا يتمّ تحصيله إلّا بالفعل الآخر فإذا لم يفعله لزم العبث] (٢).
المقدّمة الثانية : نصب الحدود وتعريف الفرائض وما يحرم ، إمّا أن يكون لا لغرض ، وهو عبث على الله تعالى محال. أو لغرض ، ويستحيل عوده إليه ، فبقي عوده إلى العباد ؛ فإمّا النفع ، أو الضرر. والثاني باطل بالضرورة ، فتعيّن الأوّل ، وهو ارتداع المكلّف عن المعاصي ، وحمله على الطاعات.
المقدّمة [الثالثة] (٣) : لا تتمّ هذه الغاية إلّا [بحاكم] (٤) قاهر يستحيل عليه إهمالها والمراقبة ، ويستحيل عليه موجب الحدود ، وإلّا كان هو الداعي للمكلّف إليه ، وذلك هو المعصوم ، فيلزم من نصب الحدود وتقرير الشرائع نصب إمام معصوم (٥) في كلّ زمان ، وهو المطلوب.
السادس والتسعون : لو لم يكن الإمام معصوما لزم إمّا الترجيح بلا مرجّح ، أو كون الإمام غير مكلّف. والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّ إيجاب طاعة الإمام ونصبه إنّما هو لمصلحة المكلّف غير المعصوم ، فإمّا أن يكون الإمام مكلّفا غير معصوم ، أو لا.
والأوّل يستلزم الترجيح من غير مرجّح ؛ إذ جعل الإمام يقهر بعض المكلّفين لمصلحتهم دون البعض مع تساوي الكلّ بالنسبة إليه تعالى ترجيح من غير مرجّح.
والثاني انتفاء المجموع ، إمّا بانتفاء التكليف ، فيلزم الأمر الثاني. أو بانتفاء عدم العصمة ، وهو خلاف التقدير والمطلوب.
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» و «ب» : (الثانية) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) في «أ» : (الحاكم) ، وفي «ب» : (لحاكم) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) في «أ» زيادة : (فيلزم) بعد (معصوم) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».