وإن وجب مطلقا لزم إمكان وجوب المعصية ؛ لجواز أمره بها.
وإن كان في بعض الأحكام غير معيّن لزم تكليف ما لا يطاق.
وإن لم تجب طاعته في شيء ناقض وجوب طاعته.
وأمّا الخامس ؛ فلأنّه لو كان الخطأ عليه جائزا لم يكن كلامه وفعله دليلا.
وأمّا السادس ؛ فلأنّه لو جاز عليه الخطأ لم يحصل اعتقاد الصواب في أفعاله وأقواله والجزم بعدم خطئه ؛ لعدم اجتماع الجزم مع إمكان النقيض.
لا يقال : ينتقض بالعاديّات.
لأنّا نقول : ثبوت العادة غير معلوم هاهنا ، فيستحيل الجزم.
وأمّا السابع ؛ فلأنّ التصرّف المطلق يستحيل من الحكيم أن يجعله لمن يجوز منه الظلم والكفر وأنواع التعدّي والخطأ في الأقوال والأفعال.
وأمّا الثامن ؛ فلأنّ مخالفة غير المعصوم بمجرّد مخالفته في أي شيء كان لا يمكن الجزم بإيجابها للمحاربة والقتل ؛ لجواز كون الحقّ في طرف المخالف ، فيلزم أن يكون [قائل] (١) الحقّ أو فاعله يمكن أن يجب محاربته بمجرّد ذلك ، وهو محال بالضرورة.
وأمّا التاسع ؛ فلأنّ تعظيم النبيّ صلىاللهعليهوآله واجب في كلّ حال ، وغير المعصوم يمكن صدور ما يوجب الحدّ والعقوبة منه ، فإن لم يجب مقابلته بالعقوبة كان إغراء بالقبيح ، وإن وجبت عقوبته فإن بقي وجوب التعظيم اجتمع النقيضان ، وإن لم يجب التعظيم ناقض الحكم لوجوب تعظيمه دائما.
وأمّا العاشر ؛ فلأنّ غير المعصوم لا يحصل الجزم بحفظه للشرع ، فلا يحصل الوثوق بقوله ، فتنتفي فائدته.
وأمّا الحادي عشر ، فإنّ الإنسان لا يقتل نفسه ويقتل غيره إلّا بقول من يعرف يقينا صوابه ، وإنّه ينزّل منزلة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ولا يتحقّق ذلك إلّا بالمعصوم.
__________________
(١) في «أ» : (قابل) ، وما أثبتناه من «ب».