وأمّا الثاني عشر ؛ [فلأنّ مقيم الحدود لا بدّ وأن يستحيل عليه الميل والحيف و [المراوغة] (١) في الحدّ ، ويستحيل عليه سبب الحدّ ، وإلّا لكان غيره مقيما أيضا ، فلا ينحصر المقيم فيه.
وأمّا الثالث عشر] (٢) والرابع عشر ؛ فلأنّ المقرّب إلى الطاعات لا بدّ أن يكون أقرب من غيره دائما إليها ، والمبعّد عن المعاصي لا بدّ وأن يكون دائما بعيدا عنها ، وهذا هو العصمة.
الخامس والثمانون : وجوب عصمة النبيّ صلىاللهعليهوآله مع عدم وجوب عصمة الإمام ممّا لا يجتمعان. والأوّل ثابت ، فينتفي [الثاني] (٣).
أمّا المنافاة فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله يخبر عن الله تعالى ، ومقتدى بفعله وقوله ، ويجب اتّباعه وطاعته ، فإمّا أن يقتضي ذلك وجوب العصمة ، أو لا.
فإن كان الأوّل وجب عصمة الإمام ؛ لتحقّق العلّة فيه.
وإن كان الثاني لم تجب عصمة النبيّ صلىاللهعليهوآله.
وأمّا ثبوت الأوّل ؛ فلأنّ كونه حجّة فيما [يخبر] (٤) به عن الله تعالى يوجب ألّا يجوز عليه ما ينقض كونه حجّة من الغلط والسهو وغير ذلك ، و [لعدم] (٥) الوثوق حينئذ بقوله وفعله.
السادس والثمانون : كلّما وجب عصمة النبيّ صلىاللهعليهوآله وجب عصمة الإمام ، والمقدّم حقّ ، فالتالي مثله.
أمّا [حقيّة] (٦) المقدّم ؛ فلقوله تعالى : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (المراغية) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» : (غبّر) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (عدم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (حقيقة) ، وما أثبتناه من «ب».