الأوّل : الإمامة مع تمكّن الإمام من حمل المكلّف على الطاعة وإبعاده عن المعصية وعلمه به سبب لفعل المكلّف الطاعة وامتناعه عن المعصية اتّفاقا. [فإمّا] (١) أن يكون من الأسباب الاتّفاقية ، وهو محال ؛ لأنّ الاتّفاقي لا يدوم (٢) ، وهذا السبب يدوم تأثيره.
وإمّا من الأسباب الذاتية الدائمة ، وهو المطلوب.
الثاني : كلّ إمام يجب طاعته بالضرورة ما دام إماما ؛ إذ لو لم يجب طاعته لكان الله تعالى ناقضا لغرضه. والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّ الله تعالى إذا نصّب إماما وأوجب عليه الدعاء للأمّة إلى فعل الطاعات ثمّ لم يوجب عليهم طاعته ، بل قال : إن شئتم فاقتدوا به وأطيعوه ، وإن شئتم فلا ، انتفت فائدته وانتقض الغرض ضرورة.
وأمّا بطلان التالي فظاهر.
فلو كان إمام غير معصوم لصدق : بعض الإمام لا تجب طاعته بالإمكان حين هو إمام ؛ لأنّ الإمام إذا لم يكن معصوما يمكن أن يدعو إلى معصية ، فإن وجب (٣) وجبت المعصية حال كونها معصية ، هذا خلف. وإن لم تجب ثبت المطلوب.
ولو صدقت هذه المقدّمة مع صدق الأولى لاجتمع النقيضان ؛ إذ الحينية الممكنة تناقض المشروطة العامّة (٤).
__________________
(١) من «ب».
(٢) الشفاء (الطبيعيات ١) : ٦٣ ـ ٦٥.
(٣) في «ب» (وجبت) بدل (وجب).
(٤) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٩٤.