لكنّ الأولى صادقة ؛ لما بيّنّا ، فالثانية كاذبة ، فملزومها ـ وهو كون الإمام غير معصوم ـ كاذب.
الثالث : هنا مقدّمات :
الأولى : كلّ ما أوجبه الله عزوجل على المكلّف فهو واجب في نفس الأمر بالضرورة ؛ لاستحالة أن يوجب الله سبحانه على المكلّف ويأمره بشيء ولا يكون قد أوجبه عليه في نفس الأمر ، وإلّا لكان مغريا بالجهل والقبيح ؛ لأنّ الإلزام بما ليس بلازم قبيح ضرورة.
الثانية : كلّما كان طاعة الإمام في جميع الأقوال والأفعال التي يأمر بها وينهى قد أوجبها الله تعالى على المكلّف يكون المأمور به من جهة الإمام واجبا في نفس الأمر.
الثالثة : كلّ ما هو معصية لا يجب بواسطة أمر الإمام لو فرض ـ والعياذ بالله تعالى ـ ومحال أن يوجبه الله تعالى ، وإلّا لزم التكليف بالضدّين.
الرابعة : الإمام هو [الموقف] (١) على الأحكام والشرع بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ومنه يستفاد أحكام الشريعة.
الخامسة : التكليف بالمحال محال ، وقد بيّن ذلك في علم الكلام (٢).
السادسة : طاعة الإمام واجبة دائما في جميع أوامره ونواهيه ؛ لأنّه إمّا أن يجب دائما في جميع الأوامر والنواهي ، [أو في] (٣) بعض الأوقات ، أو في بعض [الأوامر والنواهي دون بعض] (٤) ، أو لا يجب في شيء. والكلّ محال سوى الأوّل.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (الموفق) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) انظر : الذخيرة في علم الكلام : ١٢١. تقريب المعارف : ١١٢. قواعد المرام : ١١٦ ـ ١١٧. نهج الحقّ وكشف الصدق : ١٣٥. مناهج اليقين : ٢٥١.
(٣) في «أ» : (دون) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من «ب».