والأوّل يستلزم العصمة ، وإلّا لم [يمكن] (١) القطع بتمام لطفية الإمام.
وإن كان الثاني فيكون عدم اللطف الموقوف عليه الفعل من الله تعالى أو من الإمام ، [فينتفي] (٢) تكليف المكلّف بالفعل ، بحيث لا يبقى مكلّفا بالفعل.
فلو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يخرج المكلّف عن التكليف بالفعل مع حصول الأمر [الظاهر] (٣) وعدم علم المكلّف بخروجه عن التكليف ، وهذا هو بعينه تكليف ما لا يطاق.
الحادي والسبعون : كلّما كان الإمام غير معصوم لم يبق للمكلّف وثوق ببقاء تكليفه بالواجبات الشرعية ، ولا طريق له إلى الجزم ؛ لأنّه ليس لهذا الأمر إلّا الإمام [وإخبار الإمام] (٤) ، ومعهما يحتمل عدم بقائه مكلّفا [بالفعل ، وجاز خروجه عنه وزواله.
وإذا لم يبق له وثوق ببقاء التكليف وجوّز أن [لا] (٥) يكون مكلّفا] (٦) كان من الطاعة أبعد ، فإنّ التكليف فيه كلفة ومشقّة ، وميل البشر إلى تركه وارتكاب المعاصي ، فيكون مفسدة نصبه أكثر من مفسدة تركه.
الثاني والسبعون : الإمام إنّما نصّب لتأكيد التكليف ولتمامه ، ومن نصب غير المعصوم قد يحصل زواله ، فلا يصلح للإمامة.
الثالث والسبعون : الإمام لإتيان المكلّف بالفعل المكلّف به ، ومن نصب غير المعصوم يحصل الخلل في نفس التكليف ، فيحصل إخلال المكلّف بالفعل ، وهذا يناقض الغاية.
__________________
(١) في «أ» : (يكن) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (لينتفي) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) كلمة غير مقروءة في «أ» ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) من «ب».