الرابع والسبعون : نصب الإمام بعد استجماع الشرائط المعتبرة في فعل المكلّف التي من فعله تعالى غير الإمام ، ونصب الإمام غير المعصوم قد ينفي التكليف كما بيّنّا (١) ، فلا تكون [الإمامة] (٢) بعد استجماع الشرائط (٣) من فعله.
لا يقال : هذا إنّما يرد على قول من يجعل الإمامة [من] (٤) فعله تعالى ، أمّا إذا جعلنا الإمامة من فعل المكلّفين فلا. وقد بيّنّا في الكلام بطلان الأوّل وصحة الثاني (٥).
لأنّا نقول : [بل] (٦) قد بيّنّا في كتبنا الكلامية بطلان الثاني وصحة الأوّل (٧).
ثمّ [نبيّن] (٨) الدليل على وجه [يعمّ] (٩) ، فنقول : الإمامة بعد التكليف ، فلا تصلح أن تكون نافية له ، وإلّا [لما] (١٠) كانت بعده.
الخامس والسبعون : غاية الإمام فعل المكلّف به ، وغاية الشيء يستحيل أن يكون سببا في ضدّها ، لكنّ نصب الإمام غير المعصوم قد يكون سببا في [زوال] (١١) أصل التكليف ، فيبطل الفعل المكلّف به ، فيكون سببا في ضدّها.
__________________
(١) بيّنه في الدليل الحادي والسبعين والثاني والسبعين من هذه المائة.
(٢) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» و «ب» زيادة : (التي) بعد : (الشرائط) ، ما أثبتناه موافق للسياق.
(٤) من «ب».
(٥) انظر : كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٤٤٢ وما بعدها. كتاب أصول الدين ٢٧٩ ـ ٢٨١. الفرق بين الفرق : ٣٤٩. المحصّل : ٥٧٤. المواقف في علم الكلام : ٣٩٩.
(٦) من «ب».
(٧) مناهج اليقين في أصول الدين : ٣٠٠. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٩٢ ـ ٣٩٣. نهج الحق وكشف الصدق : ١٦٨ ـ ١٧٠.
(٨) في «أ» و «ب» : (تعيّن) ، وما أثبتناه للسياق.
(٩) في «أ» : (يدل) ، وما أثبتناه من «ب».
(١٠) من «ب».
(١١) في «أ» : (أفعال) ، وما أثبتناه من «ب».