السادس والسبعون : الإمام لتحصيل الثواب المستحقّ بالتكليف ، ونصب الإمام غير المعصوم قد يزيل التكليف ، فلا يبقى الثواب المستحق.
السابع والسبعون : كلّ إمام لإتمام التكليف بالضرورة ، [ولا شيء من الإمام غير المعصوم لإتمام التكليف] (١) بالإمكان. ينتج : لا شيء من الإمام غير معصوم.
الثامن والسبعون : كلّ ذي غاية فإنّه يستحيل أن يكون سببا في ضدّها ، والإمام غايته تكميل التكليف لفعل المكلّف ما كلّف به ، وغير المعصوم قد يكون سببا في ضدّ ذلك كما بيّنّا (٢) ، فيستحيل أن يكون إماما.
التاسع والسبعون : كلّما كان الإمام واجبا كان الإمام مقرّبا للتكليف ومظهرا لأثره على تقدير إطاعة المكلّف له ، وكلّما كان الإمام غير معصوم فقد لا يكون الإمام مقرّبا للتكليف ولا مظهرا لأثره.
ويلزمهما : قد يكون إذا كان الإمام واجبا لا يكون الإمام مقرّبا للتكليف ولا مظهرا لأثره ، وهو يناقض [الأولى] (٣).
الثمانون : لا شيء من الإمام بمزيل للتكليف [وسبب] (٤) لعدم فعل المكلّف به بالضرورة ، وكلّ غير معصوم يمكن أن يكون كذلك. ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
الحادي والثمانون : الإمام تابع للتكليف ، وإنّما هو لأجله ، فكلّما زال لم يجب. فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن أن يكون سببا في زواله.
الثاني والثمانون : كلّ إمام فإنّ المكلّف المطيع له أقرب إلى فعل المأمور به وترك المنهي عنه بالضرورة ، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق : بعض الإمام
__________________
(١) من «ب».
(٢) بيّنه في الدليل الخامس والسبعين من هذه المائة.
(٣) في «أ» : (أولى) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من هامش «ب».