المكلّف إذا أطاعه لم يكن كذلك بالإمكان العامّ (١) ، فيجتمع النقيضان ، والمحال نشأ من عدم العصمة.
الثالث والثمانون : كلّ إمام فإنّه منشأ المصلحة للمكلّف في الدين بالضرورة ، فلو كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون منشأ للمفسد ، فيجتمع النقيضان ، وهو محال. والمقدّمتان ظاهرتان.
الرابع والثمانون : لا شيء من الإمام بآمر [بالمعصية] (٢) وناه عن الطاعة بالضرورة ، [وكلّ غير معصوم آمر بالمعصية وناه عن الطاعة] (٣) بالإمكان العامّ ، فلا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
الخامس والثمانون : يستحيل من الله تعالى أن يجعل ما يمكن أن يكون سببا للضدّ [مقرّبا للضدّ] (٤) ، وغير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضدّ فعل المكلّف [به ، فيستحيل أن يجعله الله تعالى سببا.
السادس الثمانون : الإمام إمّا حامل للمكلّف] (٥) على الطاعة ومانع له من (٦) المعصية ، أو مكفوف اليد ؛ لعدم طاعة المكلّفين وقلّة الناصر ، مانعة خلو ، وإلّا لم يكن له فائدة.
فلو كان الإمام غير معصوم لجاز أن يخلو عن الحالين.
السابع والثمانون : إنّما وجب الإمام لكونه لطفا في التكليف مقرّبا إلى الطاعة مبعّدا عن المعصية ، فيستحيل أن يكون بضدّ ذلك. وكلّ غير معصوم [لا يستحيل أن يكون بضدّ ذلك ، فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم.
__________________
(١) الإمكان العامّ : هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين ـ الوجود والعدم ـ لا عنهما معا ، بل الطرف المقابل للحكم. تجريد المنطق : ٢٢. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٤٠.
(٢) في «أ» : (المعصية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) من «ب».
(٦) في «ب» : (عن) بدل (من).