وأيضا : أدلّة الإجماع دلّت على أنّ كلّ ما فعله الأمّة حسن (١) ، وكلّ ما هو حسن فهو حسن بالضرورة ؛ لاستحالة الانقلاب على الحسن والقبح ، وهما عقليّان.
وأيضا قد ظهر في الإلهي تلازم الضروري والدائم.
الثامن والتسعون : إذا أوجب الله تعالى طاعة الإمام على المكلّفين في جميع أوامره وهو غير معصوم وله داع إلى [المعصية] (٢) وله [مانع] (٣) لا يكفي غير المعصوم في المنع ، وهو الأمر والعقل ، فيكون إضلال الله تعالى للعبد يتمّ بإخبار إنسان غير مكلّف ، ولا يندفع بداعي الحكمة ؛ [لأنّه] (٤) لا يندفع إلّا بعدم احتمال إتيان إنسان غير معصوم بالمعصية لا غير.
التاسع والتسعون : جواز الخطأ على المكلّف وجه [نقص] (٥) لا بدّ للمكلّف من طريق إلى التفصي منه ، وعدم ورود خلل عليه من هذا الوجه ، فلا يحسن من الحكيم أن يأمر بأن يطلب سدّ هذا [النقص] (٦) من مساويه فيه وفي الدواعي المقتضية لورود الخلل مع عدم سادّ لخلل هذا المساوي ، وعدم طريق له إلى جبر هذا [النقص] (٧).
وقبح هذا معلوم بالضرورة (٨).
__________________
(١) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٦٠٤ ـ ٦٠٥. العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٠٢. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٩٠.
(٢) في «أ» : (المعصوم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (داع) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» و «ب» : (نقيض) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) في «أ» و «ب» : (النقيض) ، وما أثبتناه للسياق.
(٧) في «أ» و «ب» : (النقيض) ، وما أثبتناه للسياق.
(٨) لم يرد في النسختين «أ» و «ب» الدليل المائة من المائة الخامسة.