أحد الضدّين سببا في الآخر حال كونه سببا للضدّ ، أو يمكن أن يكون مغريا بالجهل ، أو يكون مكلّفا بما لا يطاق.
والكلّ خطأ ، وهو على الله تعالى وعلى الأمّة محال.
أمّا الملازمة ؛ فلأنّ غير المعصوم يمكن أن يدعو إلى المعصية ، فإمّا أن يبقى إماما مقرّبا مبعّدا ، فيكون قد جعل سبب أحد الضدّين سببا في الآخر حال كونه سببا في الضدّ.
وإمّا ألّا يبقى إماما مع أنّه نصّ عليه ونصبه ولم يعزله ، فيكون مغريا بالقبيح.
وإمّا أن يكلف المكلّف بعدم قبول قوله وعدم الالتفات إليه في وقت عصيانه وارتكابه ، مع أنّه لا يعلم ذلك إلّا بقوله ؛ لكونه هو الحافظ للشرع والمبيّن للأحكام ، ومع أنّه القاهر الحاكم لا يمكن مخالفته ، فيلزم تكليف ما لا يطاق ، وإمكان المحال محال.
لا يقال : هذا لازم للوقوع لا لإمكان الوقوع ، وفرق بين الوقوع بالفعل وبين إمكان الوقوع.
لأنّا نقول : إمكان اللازم لازم لإمكان الملزوم ؛ لاستحالة استلزام الممكن المحال ، وإلّا لزم استحالة الممكن وإمكان المحال ، لكنّ ذلك ليس بممكن ، بل هو محال على الله تعالى وعلى كلّ الأمّة ، فيستحيل.
لا يقال : أدلّة الإجماع دلّت على عدم وقوع الخطأ لا على استحالته ؛ [للفرق] (١) بين الدائمة والضرورية ، فلا يرد على تقدير كون الإمام نصب كلّ الأمّة.
لأنّا نقول : قد بيّنّا [في] (٢) الكلام استحالة استناد نصب الإمام إلى المكلّفين ، بل هو من فعله تعالى (٣).
__________________
(١) في «أ» : (الفرق) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (أنّ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) مناهج اليقين في أصول الدين : ٣٠٠. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٩٢ ـ ٣٩٣. نهج الحقّ وكشف الصدق : ١٦٨ ـ ١٧٠.