لأنّا نقول : المحال إمكان ذلك مع فرض الحكمة ؛ لأنّ وجود الممكن مع علّة عدمه من [هذه الجهة] (١) محال لذاته ؛ لأنّه اجتماع للنقيضين ، فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن ذلك مع فرض وجود حكمة الله تعالى [بالنظر] (٢) إليها ؛ لأنّ ثبوت الملزوم على تقدير الملازمة الكلّية ثابت على كلّ تقدير يمكن اجتماعه مع المقدّم يستلزم ثبوت اللازم على ذلك التقدير ، [وإمامة] (٣) غير المعصوم مع فرض وجود طاعته في كلّ وقت وحال في كلّ أمر ونهي لو ثبتت لثبتت على تقدير حكمة الله تعالى مع استلزامها المنفصلة المانعة من الخلوّ كلّيا.
الثاني : هنا مقدّمات :
الأولى : كلّ ذي سبب فلا بدّ له من سبب تامّ يجب عنده المسبّب.
الثانية : كلّ ما وجب لكونه لطفا في [واجب لا يمكن أن يحصل ذلك الواجب إلّا به ، وإلّا لما وجب.
الثالثة : كلّ ما وجب عينا لكونه لطفا] (٤) في واجب لا لغير ذلك لم [يقم] (٥) غيره في اللطفية في ذلك الواجب ، وإلّا لم يتعيّن.
الرابعة : الإمام واجب عينا ؛ لكونه لطفا في تقريب المكلّف غير المعصوم من الطاعة وتبعيده عن المعصية.
إذا تقرّر ذلك فنقول : عند قدرة الإمام على حمل المكلّف على الطاعة وبعده عن المعصية وعلمه ، إمّا أن يقف السبب المرجّح للفعل المستعقب له على شيء آخر ، أو لا.
__________________
(١) في «أ» : (جهته) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (والنظر) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (بإمامة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (تقريب المكلّف غير المعصوم من الطاعة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (يتمّ) ، وما أثبتناه من «ب».