والثاني محال ، وإلّا لم يكن مقرّبا ، بل توقّف على شيء آخر فكان يجب ، وعدم وجوبه يدلّ على عدمه.
والأوّل يستلزم الوجوب عنده ، وإلّا فإمّا ألّا يتوقّف على شيء آخر فيكون ذو السبب ليس له سبب تامّ ، هذا خلف.
وكلّما كان الإمام غير المعصوم لم يجب الترجيح عند اجتماع هذه الأشياء ، وبطلان التالي يستلزم بطلان المقدّم.
فنقول : عند وجود الإمام والتكليف وعلم المكلّف وقدرته [وقدرة] (١) الإمام على حمل المكلّف على الطاعة وردعه عن المعصية وعلم الإمام وانتفاء المانع له ، إمّا أن يبقى رجحان [وجود] (٢) الفعل أو علّته من المكلّف في نفس الأمر ومرجوحية الترك [منه] (٣) في نفس الأمر موقوفا على شيء آخر ، أو لا.
و [الأوّل] (٤) محال ، وإلّا [لوجب] (٥) ذلك الآخر ؛ لكونه لطفا (٦) لا يتمّ الفعل بدونه ، وكلّما كان كذلك كان واجبا ، لكن لا يجب على الله تعالى شيء آخر خارج عن هذه الأشياء.
وإن لم يتوقّف ؛ فإمّا أن يجب الترجيح المستعقب للفعل والترك عنده ، أو لا.
والثاني محال ؛ لأنّه لا سبب غير ما ذكرناه ، وإلّا [لكان] (٧) موقوفا عليه ، فإمّا أن يكون هذا هو السبب التامّ ، أو لا يكون له سبب تامّ.
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» و «ب» : (الثاني) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» زيادة : (و) بعد : (لطفا) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٧) في «أ» : (كان) ، وما أثبتناه من «ب».