والثاني محال ؛ لما تقدّم في [الأولى] (١) ، فتعيّن الأوّل.
وإذا كان كذلك وجب عصمة الإمام ؛ لوجود الإمامة ، وقدرة الإمام في صورة نفسه ، وإلّا لم يكن مكلّفا ، فيتحقّق السبب التامّ دائما ، فيتحقّق [المسبّب] (٢) ، و [يمتنع] (٣) نقيضه ، ولا نعني بالعصمة إلّا ذلك.
لا يقال : الإمامة لطف للغير وسبب في صورة الغير لا في نفسه ، وإلّا لكان إماما لنفسه [وقاهرا لنفسه] (٤).
لأنّا نقول : الأمر والنهي والقدرة والعلم في حقّ الإمام كاف ، أو لا؟
فإن كان الأوّل حصل السبب التامّ ، وهو المطلوب.
وإن كان الثاني ، فإمّا أن يكون الموقوف عليه حاصلا للإمام ، أو لا.
والثاني محال ، وإلّا لزم الإخلال باللطف الواجب.
والأوّل يستلزم حصول السبب التامّ.
وأيضا : فإنّ الإمامة لطف عامّ بوجودها للإمام ، وبعمل الإمام وحمله لغيره فاستغنى بها من غيرها.
الثالث : الإمامة لطف لكلّ غير معصوم في تحصيل الواجب [ومنع] (٥) المعاصي ؛ لتساوي الكلّ في علّة الاحتياج وعدم قيام غيرها مقامها ، وإلّا لم يجب [عينا] (٦). وكلّما كان الإمام قادرا على حمل المكلّف على الطاعة وإبعاده عن المعصية عالما بذلك وجب تحقّق ذلك ، وإلّا إمّا أن يجب ، أو يبقى على صرافة الإمكان ، أو يترجّح بالنسبة إلى الداعي.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (الأوّل) ، وما أثبتناه للسياق ، والمراد من الأولى هو المقدّمة الأولى من نفس هذا الدليل.
(٢) في «أ» : (السبب التام) ، وفي «ب» : (السبب) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) في «أ» : (يمنع) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» : (مع) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (عبثا) ، وما أثبتناه من «ب».