لكنّ التالي بأقسامه باطل ، فكذا المقدّم.
الثاني عشر : كلّما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون الشرط [مانعا] (١) حال كونه شرطا ، لكنّ التالي باطل قطعا ، فكذا المقدّم.
بيان الشرطية : أن يكون (٢) تبعيده المكلّف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن معصوما.
الثالث عشر : الإمام إنّما احتيج إليه لعدم (٣) العصمة ، فالمراد منه نفي هذا الخلل مع إطاعة المكلّف له في جميع أحواله.
وكلّما كان كذلك كان الإمام معصوما ؛ إذ يستحيل [أن يطلب] (٤) نفي شيء ممّن هو متحقّق فيه.
الرابع عشر : لطفية الإمام إنّما تتمّ بما يرغب المكلف به غير المكلف الطالب للحقّ (٥) في اتّباعه فيما يأمره [به] (٦) وينهاه عنه من الأوامر والنواهي الشرعية ، وألّا يصدر عن الإمام ما ينفّره عنه ، وصدور المعصية [منه ممّا يعدم رغبة المكلّف له في اتّباعه وينفّره عنه ، فيستحيل عليه المعصية] (٧) ، وإلّا انتفت فائدته.
الخامس عشر : إذا ارتكب الداعي ضدّ ما يدعو إليه كان من أعظم الدواعي إلى عدم طاعته ، فلو [ارتكب] (٨) الإمام معصية ما انتفت فائدته بالكلّية.
السادس عشر : لا أعظم في النفرة عن اتّباعه من معرفة المكلّف أنّه مساو له في وجه الحاجة ، وأنّه لا يتميّز عنه بوجه ، فلا فائدة فيه.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (معاندا) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «ب» : (أنّه يمكن) بدل : (أن يكون).
(٣) في «ب» : (لأجل لعدم) بدل : (لعدم).
(٤) في «أ» : (بطلب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) كذا في «أ» و «ب».
(٦) من «ب».
(٧) من «ب».
(٨) في «أ» : (رأيت) ، وما أثبتناه من «ب».