السادس والستّون : الإمام قوله حجّة ، ولا شيء من المذنب [قوله حجّة] (١).
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الإمامة مبنيّة على ذلك ، وإلّا لم ينتظم أمر الجهاد ، وإلّا انتفت فائدة الإمام.
وأمّا الكبرى ؛ فللآية (٢).
السابع والستّون : كلّما كان الذنب موجبا لعدم قبول قوله عندنا ، كان الجزم بقوله مشروطا بالعلم بعدم الذنب ، فإنّ العلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط ، فيلزم ألّا يجزم بقول الإمام ، فتنتفي فائدة نصبه.
الثامن والستّون : قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (٣) جعل صدور الذنب موجبا لعدم قبول القول ، فإمّا لاستلزامه الكذب ، أو لسقوط [محلّه] (٤) ، أو لعدم رجحان صدقه حينئذ.
فإذا لم يكن معصوما أمكن صدور الملزوم منه إمكانا قريبا ؛ لوجود القدرة والداعي ـ وهو الشهوة ـ وعدم وفاء الصارف [بتمام] (٥) المانعية ، فيمكن اللازم [حينئذ] (٦).
ومتى جوّز المكلّف عدم وجوب طاعته وتردّد فيها وجوّز أن يكون خالف الله تعالى في شيء [بأن] (٧) أمر [بالمنهي عنه] (٨) ونهى عن المأمور به ، فإنّه لا يحصل له داع [إلى طاعته] (٩) ، وتنتفي فائدته.
__________________
(١) من «ب».
(٢) أي آية النبأ المتقدّمة في الدليل الرابع والستّين من هذه المائة.
(٣) الحجرات : ٦.
(٤) في «أ» : (علّة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (بعدم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» و «ب» : (حال) ، وما أثبتناه للسياق.
(٧) زيادة اقتضاها السياق.
(٨) زيادة اقتضاها السياق.
(٩) من «ب».