التاسع والستّون : فعل المعصية [مناف] (١) لجواز [قبول] (٢) قوله ، وكلّ ما ينافي جواز قبول قوله كان ممتنعا على الإمام حين الإمامة ، فيلزم امتناع المعصية عليه.
أمّا الصغرى ؛ فللآية (٣).
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّه لو جوّز المكلّف أن يصدر منه ما يمنع جواز قبول قوله ، بحيث يكون قبول قوله منهيا عنه ، ولا طريق إلى العلم [بتمييز] (٤) أحد الوقتين عن الآخر ، فإنّه يمنع ذلك عن طاعته وتنتفي فائدته.
السبعون : الإمام مقرّب من الطاعة ومبعّد عن المعصية ما دام إماما بالضرورة [لو] (٥) أطاعه المكلّف ، وصدور الذنب يستلزم تحريم قبول قوله ، فيكون مبعّدا لو أطاعه المكلّف حين هو إمام ، فيلزم التناقض ، وهو محال.
الحادي والسبعون : كلّما كان دفع الضرر أولى من جلب النفع كان الإمام معصوما ، لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله.
بيان الملازمة : أنّ كلّ ما كان دفع الضرر [فيه] (٦) أولى ، [و] (٧) كان السبب المعارض فيه [مردّدا] (٨) بين كونه سببا لجلب الضرر أو لجلب النفع ، كان تركه أولى من فعله.
والملازمة ظاهرة ، فلو كان الإمام غير معصوم لكان قبول قوله وطاعته مردّدا بين كونه جلبا للنفع أو جلبا للضرر ، فيكون ترك ذلك أولى ، هذا خلف.
وأمّا [حقيّة] (٩) المقدّم ، فقد ثبت في علم الكلام (١٠).
__________________
(١) في «أ» : (مناو) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (قبوله) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) أي آية النبأ (الحجرات : ٦) المتقدّمة.
(٤) في «أ» : (بتميّز) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (أو) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) زيادة اقتضاها السياق.
(٨) زيادة اقتضاها السياق.
(٩) في «أ» : (حقيقة) ، وما أثبتناه من «ب».
(١٠) مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٤٧.