يعرّفنا الأحكام [ويحفظ الشرع ؛ لئلّا يترك بعض الأحكام] (١) ، أو يزيد فيها عمدا أو سهوا ، أو يبدّلها. [وظاهر] (٢) أنّ غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك.
السابع : تولية القضاة الذين يجب العمل بحكمهم في (٣) الدماء والأموال والفروج ، وسعاة الزكوات الأمناء على أموال الفقراء ، وأمراء الجيوش الواجبي الطاعة في الحروب وبذل النفس والقتل ، والولاة ، أمر ضروري لنظام النوع ، ولا بدّ أن يكون منوطا بنظر واحد ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
والواقع اختلاف الآراء وتضادّ الأهواء وغلبة الشهوات وتغاير [المرادات] (٤) ، فاتّفاق الخلق من أنفسهم ابتداء على واحد في هذه المناصب متعذّر بل متعسّر ، وفي كلّ زمان على شخص واحد بالشرائط التي يستحقّ معها ذلك ممتنع ، فإنّ الاتّفاقي يستحيل أن يكون أكثريّا أو دائميّا (٥).
وذلك الواحد الذي يناط تولية هؤلاء بنظره لا بدّ وأن يكون واجب الطاعة من قبل الله تعالى ، ويستحيل من الحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم في مثل هذه الأمور الكلّية التي بها نظام النوع واختلاله ، وظاهر أنّ غيره لا يقوم مقامه على التقادير التي يبحث عنها.
الثامن : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف لا يقوم مقامه غيره ؛ لوجوبه من غير بدل ، فالأمر لطف واجب لا يقوم غيره مقامه ؛ لامتناع تحقّق الإضافة بدون
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» : (فظاهر) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «ب» زيادة : (الدين و) بعد : (في).
(٤) في «أ» : (الموجودات) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) الشفاء (الطبيعيات) ١ : ٦٣.