وعن الثالث : أنّه لو لا إمامة عليّ والحسن والحسين عليهمالسلام لظهر من الفتن ما هو أشدّ من ذلك.
ولأنّ الإمام ـ كعليّ والحسن والحسين عليهمالسلام ـ يدعو الناس إلى ما دعاهم النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ويخاصمهم على ما لو كان النبيّ صلىاللهعليهوآله موجودا لخاصم عليه كذلك ، فلو كان ذلك مانعا من [نصب الإمام لكان مانعا من نصب] (١) النبيّ صلىاللهعليهوآله.
ولأنّ الحرب على الواجبات وترك المعاصي لو كانت مفسدة غير جائزة لامتنعت من النبيّ صلىاللهعليهوآله.
وعن الرابع : أنّ ذلك يقتضي قبح الإمامة مطلقا ، سواء وجبت بالعقل أو من الله تعالى ، وذلك باطل اتّفاقا.
ثمّ نقول : المكلّف إمّا مطيع أو عاص.
و [وجه] (٢) اللطف في الأوّل تقويته على (٣) فعل الطاعة.
وأمّا الثاني فلا نسلّم أنّ ترك المعصية منه لا لكونها معصية قبيح ، بل القبيح هو ذلك الاعتقاد ، وهو كون الترك لا لكونها معصية. ووجه اللطف فيه حصول الاستعداد الشديد بسبب التكرير والتذكير الموجب لفعل الطاعة لكونها طاعة ، ولترك المعصية لكونها معصية.
وعن الخامس : أنّه وارد في كلّ لطف ، مع أنّا قد بيّنا وجوبه فيما سلف (٤).
وعن السادس : أنّا لا نسلّم اتّفاق أهل زمان ما من الأزمنة التي وقع فيها التكليف على ذلك.
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» : (وجهه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «ب» زيادة : (تقريب) بعد كلمة : (على).
(٤) بيّنه في البحث الثالث من هذه المقدمة في المبدأ العاشر والمبدأ السابع عشر عند ذكره للمبادىء الثمانية عشر لمسألة ذلك البحث. وكذلك في النظر الأوّل من البحث السادس من هذه المقدمة.