من ذلك ما جاء فى مناسبة نزول الآية الكريمة :
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)
[الطلاق : ٤]
يقول تعالى ، مبينا لعدّة الآيسة ، وهى التى قد انقطع عنها المحيض لكبرها ، أنها ثلاثة أشهر ، عوضا عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض ، كما دلت على ذلك آية البقرة ، وكذا الصغار اللآئى لم يبلغن سن المحيض ، أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر.
فقد أشكل على بعض الصحابة هذا الشرط ، وجاء سبب النزول معينا لهم على فهم المراد منه.
فقد أخرج الحاكم ، عن أبى بن كعب ، أنه لما نزلت التى فى سورة البقرة فى عدد النساء وهى :
(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) [البقرة : ٢٢٨]
والآية الأخرى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤]
قالوا : قد بقيت عدد لم تذكر ، وهى عدد الصغار ، والكبار ، فنزل قول الله :
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ .. الآية)