ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ
____________________________________
المحصنة لا حكم له ، وإنما سمي بالنسبة رميا ، لأنها رمي للقول كما أن قذف الحجارة ونحوها رمي للشيء (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) عدول يشهدون على طبق كلام الرامي ، بأنهم رأوا زناها عيانا (فَاجْلِدُوهُمْ) أي اجلدوا الرامين (ثَمانِينَ جَلْدَةً) ولا يقبل كلامهم بالنسبة إلى المقذوفة (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ) لأولئك الرامين (شَهادَةً أَبَداً) إذا شهدوا على شيء ، ردت شهادتهم (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) فلا يترتب عليهم ما يترتب على العدول ، من الائتمام به ، وتقليده ، وصحة الطلاق عنده ، إلى غير ذلك.
[٦] (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) من هؤلاء القاذفين (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) الرمي (وَأَصْلَحُوا) أعمالهم ، لم يفسقوا من جهة أخرى (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ) يغفر ذنبهم (رَحِيمٌ) بهم يتفضل عليهم ، فإن هؤلاء تقبل شهادتهم ولا يحكم بفسقهم ، بل يجري عليهم ما يجري على سائر الناس من الأحكام.
[٧] (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) أي ينسبون زوجاتهم إلى الزنى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ) يشهدون لهم على صحة ما قالوا (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) استثناء منقطع أي أنهم يدعون ذلك ، ولا شاهد لهم ، فاللازم أن يجلدهم الحاكم الشرعي حد القذف ، إلا إذا تدارك ذلك بأن حلف خمسة